جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص276
[ مثل نصيب الوارث كأن لا وصية غيرها.
فلو أوصى له بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه، وهم ثلاثة، فعلى الأول للموصى له بالثلث الثلث، والباقي يقسم أرباعا بين الثاني والبنين، وتصح من ستة، فإن ردوا بطلت وصية الثاني.
وعلى الثاني الأول الثلث، وللآخر الربع مع الاجازة، وتصح من ستة وثلاثين.
] النصيب مثل نصيب الوارث كأن لا وصية غيرها، فلو أوصى له بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه – وهم ثلاثة -، فعلى الأول للموصى له بالثلث الثلث والباقي يقسم أرباعا بين الثاني والبنين وتصح من ستة، فإن ردوا بطلت وصية الثاني.
وعلى الثاني للأول الثلث، وللآخر الربع مع الاجازة، وتصح من ستة وثلاثين).
لو أوصى لواحد بجزء مقدر كالثلث والربع، ولآخر بمثل نصيب وارث، والورثة ثلاثة، ففي كيفية إخراج الوصية الثانية وجهان: أحدهما: أن يقسم ما يبقى بعد الجزء بين الموصى له الثاني وبين الورثة أرباعا، فيكون كواحد منهم.
ووجهه: إنه أوصى بمثل نصيب الوارث، ونصيبه هو ما يكون بعد الوصايا، للنص الصريح، فتعين في تقديره إخراج كل من الوصيتين بحيثيساوي نصيب الوارث بعدهما، وأن قضية المماثلة تقتضي أن يكون نصيب الموصى له الثاني غير زائد على نصيب الوارث، كما لا يكون ناقصا عنه، ولأن ذلك هو المتيقن، والزائد منفي بالأصل.
الثاني: اعطاء صاحب النصيب مثل الوارث الذي ثبت له، على تقدير أن لا تكون وصيته سوى الوصية الثانية، ثم يؤخذ الجزء من الباقي ويقسم ما يبقى بعده بين الورثة.
ووجهه: أنه جعله رابع الأربعة، ولولا الوصية الأولى لكان له الربع فكذا معها، إذ لم يقيد نصيبه بكونه بعد الوصية الأولى.