پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص274

[ ولو أجاز واحد خاصة فللمجيز السدس ثلاثة من ثمانية عشر، وللباقين أربعة اتساع هي ثمانية، تبقى سبعة للموصى لهم تضرب ثلاثة في ثمانية عشر.

] المال بينهم أسداسا.

وعلى الثاني يضم ما حصل للبنين – وهو أحد وعشرون من ستة وثلاثين – إلى ما حصل للمجاز لهما آخرا – وهو ثمانية – يكون تسعة وعشرون، ثم يقتسمونه أخماسا لتحقق المساواة بين كل منهما وكل من البنين، ولا ينقسم ولا وفق فيضرب خمسة في الأصل – أعني ستة وثلاثين – تبلغ مائة وثمانين، ومنها تصح للمجاز له أولا خمسةوثلاثون، وللباقين لكل واحد تسعة وعشرون.

فإن قيل: الوصية اقتضت مساواة نصيب كل منهم لنصيب كل واحد من الورثة، وقد زاد نصيب المجاز له أولا، فيكون ذلك تبديلا للوصية.

قلنا: لما أجازوا للأول خاصة استحق مثل ما يستحقه أحدهم حينئذ فتحققت المساواة، وإجازتهم للآخرين طارئة على هذا الاستحقاق والمساواة، فلا يقدح طروء النقصان.

واعلم أن مقتضى ذلك صحة الاجازة بعد الرد، وعدها إجازة للوصية، ومقتضى إطلاقهم بطلان الوصية بمجرد الرد، فلا تكون الاجازة بعد ذلك إجازة حقيقة، فليحقق ذلك.

قوله: (ولو أجاز واحد خاصة فللمجيز السدس ثلاثة من ثمانية عشر، وللباقين أربعة أتساع هي ثمانية، يبقى سبعة للموصى لهم تضرب ثلاثة في ثمانية عشر).

إنما كان للمجيز ثلاثة من ثمانية عشر هي السدس، لأنه لما أجاز الوصية للكل كان له سهم من فريضة الاجازة – وهي ستة – فتأخذه مضروبا في وفق فريضة الرد- أعني تسعة – وهو ثلاثة، وحاصل ضربه ثلاثة، وللآخرين سهامهم من فريضة الرد