پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص273

وعلى الثاني يتجه الثاني، لأن الوصية لكل واحد بمثل نصيب أحد البنين، فيعتبر المماثلة بين نصيب الموصى له والابن مع الاجازة في الكثرة والقلة.

ولا يخفى أن لفظ الموصي محتمل للأمرين إن لم يكن أظهر في الوصية للمجموع، ومع تطرق الاحتمال فكيف تثبت الوصية بالزائد، فيكون الاحتمال الأول أقوى.

إذا عرفت ذلك، فعلى الاحتمال الأول يأخذ السدس والتسعين للموصى لهم، والمخرج المشترك لهما ثمانية عشر، فإن السدس من ستة والتسع من تسعة، وبينهماتوافق بالثلث، فمضروب ثلث أحدهما في الآخر هو مخرجهما فذلك ثمانية عشر، فإذا أخذتهما بقي أحد عشر لا ينقسم على البنين ولا وفق، فيضرب ثلاثة في ثمانية عشر يبلغ أربعة وخمسين ومنها يصح (1).

وعلى الاحتمال الثاني يقسم الباقي بعد التسعين للمردود عليهما – وهو سبعة – على المجاز له والبنين أرباعا فتنكسر ولا وفق، فيضرب أربعة في تسعة تبلغ ستة وثلاثين، للمجاز له منها سبعة هي أزيد من السدس (2).

ويتخرج أيضا على الاحتمالين ما إذا أجاز الورثة للآخرين بعد الاجازة للأول خاصة: فعلى الأول يعطى كل واحد منهما تمام السدس، لأن ذلك أقصى وصيته، فيكون

(1) توضيح المسألة في الاحتمال الأول: وهو أن تبقى حصة المجاز له هي السدس، وحصة الآخرين هي تسعان والقاسم المشترك بين 6 / 1 و 9 / 2 هو 18، فيكون للمجاز له 3 وهو السدس، وللآخرين 4: وهي 9 / 2 والباقي من ال‍ 18 هو 11 لا ينقسم على الأولاد الثلاثة، فنضرب 18

3 = 54 حصة.

للمجاز له 54

6 / 1 = 9.

وللآخرين 54

9 / 2 = 12الباقي 54 – 21 = 33، لكل ابن 11.

(2) وفي الاحتمال الثاني: وهو أن يكون نصيب المجاز له مثل نصيب أحد الأولاد الثلاثة، فعند أخذ التسعين يبقى 7 لا تنقسم على 4 فنضرب 4

9 = 36 حصة الاثنان 36

9 / 2 = 8 الباقي 28 / 4 = 7 لكل من الأبناء والمجاز له.