جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص272
[ تسعة.
فإن أجازوا بعد ذلك للآخرين أتموا لكل واحد تمام السدس، فيصيرالمال بينهم أسداسا على الأول، وعلى الثاني يضمون ما حصل لهم – وهو أحد وعشرون من ستة وثلاثين – إلى ما حصل لهما – وهو ثمانية – ويقسمونه على خمسة تنكسر، فتضرب خمسة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانين.
] أجازوا بعد ذلك للآخرين أتموا لكل واحد تمام السدس فيصير المال بينهم أسداسا – إلى قوله – فيضرب خمسة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانين).
تقييد الاجازة بكونها لواحد والرد على اثنين، يؤذن بأن إطلاق الاجازة والرد فيما قبله بالنسبة إلى الجميع.
وإنما كان للمردود عليهما التسعان، لأن الوصية بالنسبة إليهما إنما تنفذ من الثلث فيكون لهما ثلثاه نظرا إلى الموصى له الثالث وهو المجاز له وهما تسعان.
وأما المجاز له ففيه احتمالان: أحدهما: أن يكون له السدس الذي كان يستحقه حال الاجازة للجميع، ووجهه: إن الموصي جعله واحدا من ستة في استحقاق التركة، وقد أجاز الورثة ذلك، فيكون له السدس.
الثاني: أن يضم المجاز له إلى البنين، فيكون كواحد منهم تنقصه الاجازة ويزيده الرد، ووجهه: إن للموصى له مثل نصيب أحدهم فيجب الاستواء في الزيادةوالنقصان.
وحقق الشارح الفاضل ابتناء هذين الاحتمالين على أن الوصية للثلاثة هل هي وصية للمجموع من حيث المجموعية، أم هي وصية لكل واحد واحد بمثل نصيب أحد البنين الثلاثة؟ (1) فعلى الأول يتجه الاحتمال الأول، إذ لم يوص على هذا التقدير لواحد من الموصى لهم إلا بالسدس فقط، فلا تؤثر الاجازة في الزيادة عليه.
(1) إيضاح الفوائد 2: 552.