پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص265

ووجه لزومه: إن ما يبقى من الثلث إنما يعلم بعد إخراج الوصية الأولى، ولا يعلم إلا إذا علم النصيب، ولا يعلم إلا بعد الوصية الثانية، لأن الإرث بعد الوصية، ولا تعلم الوصية الثانية إلا إذا علم الثلث، لأنها ربع ما يبقى منه.

ووجه التخلص ما ذكره المصنف وهو طريق الجبر، وتحقيقه: أن تأخذ ثلث المال فتنقص منه الوصية الأولى، وهي أربعة من ثمانية وعشرين، فإنها فريضة الوصية الأولى كما حققه سابقا، وفريضة الورثة أربعة وعشرون، والمطلوب بالبيان الآن فريضة الوصية الثانية، فيبقى ثلث مال إلا أربعة أنصباء، ادفع ربعه إلى الموصى له الثاني وهو نصف سدس مال إلا نصيبا، لانك أخرجت من الثلث أربعة أنصباء، فمن ربعه خرج نصيب والباقي بعد الوصيتين، وهو ربع مال إلا ثلاثة أنصباء يزاد على ثلثي المال يكون بعد بسطه أسداسا، خمسة أسداس ونصف سدس مال إلا ثلاثة أنصباء هي حق الورثة من التركة، فوجب أن تكون معادلة لأنصبائهم وهي أربعة وعشرون، لما علم من أنفريضتهم أربعة وعشرون.

فإذا جبرت خمسة أسداس ونصف سدس إلا ثلاثة أنصباء بالثلاثة، وزدت على معادله مثلها، صار خمسة أسداس ونصف سدس مال تعدل سبعة وعشرين نصيبا، فيقسم ذلك على سبعة وعشرين – ولا ينقسم – فتبسط خمسة أسداس من جنس النصف تبلغ أحد عشر، وحيث لا وفق فتضرب سبعة وعشرين في مجموع المال وهو اثنا عشر، بتكميل أحد عشر بنصف سدس آخر تبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين، وهي فريضة الوصية الثانية والنصيب أحد عشر، لانك إذا قسمت مضروب سبعة وعشرين نصيبا في أحد عشر – وهي خمسة أسداس ونصف سدس مال، وقد علمت أنها معادلة لها، وذلك مائتان وسبعة وتسعون – على سبعة وعشرين خرج أحد عشر، فيكون لكل واحد من سبعة وعشرين من الجملة المذكورة أحد عشر.