پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص263

[ فصحح الفريضة تجدها من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، ولكل ابن سبعة.

وانقص سهم الزوجة من نصيب ابن يبقى أربعة وهي الوصية، فزدها على أربعة وعشرين، للموصى له أربعة، وللمرأة ثمن الباقي، ولكل ابن سبعة.

فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من ثلث ماله بعد الأولى، فخذ ثلث المال وانقص منه الوصية الأولى،وهي أربعة أنصباء كما تقدم، يبقى ثلث مالإلا أربعة أنصباء، فهذا باقي ثلث المال، ادفع ربعه إلى الثاني وهو نصف سدس مال الانصباء، يبقى من الثلث ربع مال إلا ثلاثة أنصباء، زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال ونصف سدس مال إلا ثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة، وهي أربعة وعشرون نصيبا، فإذا جبرت صارت خمسة أسداس مال ونصف سدس مال تعدل سبعة وعشرين ] المسائل الآتية عده احتمالا، لكنه غير مراد هنا، فإن البيان الذي ذكره لا ينطبق عليه، إذ لو أريد لوجب أن يكون الموصى به ما يبقى من الثلث بعد نقص نصيب الزوجة.

وكذا يراد بنصيب الزوجة المنقوص هو ما بعد الوصية، وعمل المسألة ظاهر، لانك تصحح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب أحدهم بعد نقص نصيب الزوجة منه.

قوله: (فإن أوصى لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الأولى، فخذ ثلث المال وانقص منه الوصية الأولى، وهي أربعة أنصباء كما تقدم، يبقى ثلث مال إلا أربعة أنصباء، فهذا باقي ثلث المال، ادفع ربعه إلى الثاني وهو نصف سدس مال الانصباء، يبقى من الثلث ربع مال إلا ثلاثة أنصباء، زدهعلى ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال ونصف سدس مال إلا ثلاثة أنصباء يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة وعشرون نصيبا، فإذا جبرت صارت خمسة