جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص257
[ ولو أوصى بمساواة البنت مع الابن احتمل الوحدة فالوصية بالسدس، والتعدد فبالربع.
وتظهر الفائدة فيما لو أوصى لآخر بتكملة الثلث.
] وبدون الاجازة ثلث فقط، فلها ثلث الثلثين بالارث وتسع بالوصية، وللابن ثلثا الثلثين بالارث وللموصى له تسعان، فتزيد وصيتها في الأول ربع تسع وينقص ذلك من إرثها، وبالعكس في الثاني.
هكذا قرر السؤال، وليس بجيد، إذ لا يجب أن يكون للاجازة فائدة بالنسبة إلى البنت، إذ يكفي أن يكون لها فائدة في الجملة، وفائدتها بالنسبة إلى الموصى له ظاهرة، لزيادة نصيبه معها ونقصانه بدونها، ولو قدح ذلك هنا لقدح على تقدير الاحتمال الأول والثاني، فإن لها الثلث على الاحتمالين المذكورين مطلقا.
والصواب أن يقال: إن قول المصنف: (والفرق.
)
جواب لاستعلام السائل حيث يقول: هل يفرق بالنسبة إلى البنت بين ما إذا أجاز الابن، وبين ما إذا لم يجزعلى الاحتمال الأخير – على تقدير الاحتمال الرابع -؟ فيجاب بأن بينهما فرقا، وهو ما ذكره.
قوله: (ولو أوصى بمساواة البنت مع الابن احتمل الوحدة فالوصية بالسدس والتعدد فبالربع، وتظهر الفائدة فيما لو أوصى للآخر بتكملة الثلث).
هذه هي المسألة الثالثة من المسائل المتفرعة على الأصل السابق، وصورتها أن يوصي بمساواة البنت للابن في الميراث، فإن احتمال اتحاد الوصية وتعددها يطردان هنا أيضا دون باقي الاحتمالات، فأما الاتحاد فلأن الوصية بمساوات البنت للابن بمنزلة قوله: اعطوا البنت مما يخص الابن مقدار السدس ليساوي به الابن.
وأما احتمال التعدد فوجهه: إنه يلزم من هذه الوصية وصية أخرى، وذلك لأن نصيب البنت بالارث يجب أن يكون بمقدار نصف نصيب الابن، فإذا كان للابن