جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص253
يكون تفريعا على الأخير خاصة، لصحة تفريعه على غيره فيقبح تخصيصه به، ولا دليل على تعيين المراد.
هذا مع أن تصحيح المصنف بجزء من حصة وارث، وتردده فيما سبق في بطلان ما لو أوصى بنصيب وارث، وكونها وصية بالمثل مما لا يجتمعان، لأن ذلك لا يتفاوت في مجموع النصيب وجزء منه، وإنما يستقيم هذا لو صححنا الوصية بنصيب الوارث، وحكمنا بكونها وصية بنصيبه لولا الوصية، وليس به قائل فليتأمل ذلك فإنه مزلقه.
وأما المسائل الثلاث: فالأولى: لو أوصى لأجنبي بنصف حصة ابن وله ابن آخر فالحكم مع إجازةالابن ظاهر، فإن الموصى له والابن يتقاسمان النصف بالسوية فتصح من أربعة.
ومع عدم الاجازة: فعلى الاحتمال الأول – وهو كون الوصية واحدة – تدفع إلى الموصى له ثلث حصة ذلك الابن – وهو سدس الأصل – فيصح من ستة وتبطل الوصية في الزائد، لأن الوصية حيث أنها لا تنفذ إلا في ثلث جميع التركة فكذا لا تنفذ في ثلث أبعاضها.
وكذا على تعدد الوصية وتقديم الوارث يدفع إلى الموصى له السدس ويوفر على الابن الآخر النصف، فتصح الوصية له بالسدس وتبطل في الزائد – وهو نصف سدس للأجنبي – لأن الوصية له بربع الأصل.
وأما على الاحتمال الثالث – وهو تعدد الوصية وتقديم الأجنبي – فيدفع إلى الأجنبي الربع كملا، وإلى الابن الآخر نصف السدس بالوصية، فيكون بطلان الوصية فيما زاد على الثلث – وهو نصف سدس – إنما هو بالنسبة إليه، لأن ذلك مقتضى تقديم الأجنبي، ويقسم الابنان الثلثين بالارث.
ويصح من اثني عشر، لأنها مخرج نصف السدس، للموصى له الربع ثلاثة، وللمزاحم أربعة، وللموفر أربعة بالارث وسهم هو نصف سدس بالوصية.
وعلى الاحتمال الرابع – وهو تعدد الوصية وعدم الترتيب – يقسم الثلثان بين