جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص252
معا من لفظ واحد، غاية ما في الباب أن إحداهما استفيدت بالمطابقة والأخرى بالالتزام، وتبعية إحداهما للأخرى لا يقتضي تقديمها في الزمان، ولو سلم فلكل منهما سبب يقتضي التقديم فيتساقطان.
وفيه نظر، فإنه إن تم تعدد الوصية فصريح اللفظ يقتضي عدم المزاحمة للوارث، وذلك هو التقديم.
إذا تقرر ذلك فلا يخلو إما أن يجيز الوارث الموصي بجزء من حصته أم لا، فإن أجاز دفعت الوصية إلى الموصى له، وإن لم يجز فعلى احتمال اتحاد الوصية تبطل فيما زاد على ثلث نصيب الوارث، ويدفع إلى الموصى له ثلث النصيب.
وعلى التعدد والزيادة على الثلث تبطل فيما زاد عليه، ويؤخذ الثلث ثم يقسم الباقي على الورثة، ويقسط الثلث على النسب المحتملة بحسب حال الوصية، فعلى تقديم الوارث يوفر عليه نصيبه، وعلى تقديم الأجنبي توفر عليه الوصية له، وعلى عدم التقديم يحتمل التسوية والتقسيط بالنسبة.
هذا هو الأصل وفي بعض أحكامه نظر، فإن توفير الوصية على الأجنبي مع عدم إجازة الوارث الموصي بالجزء من نصيبه، بحيث يدفع إليه من نصيب الآخر فيه تبديل للوصية، وذلك باطل، ومنه يظهر بطلان التقديم للأجنبي، لأنه خلاف صريح الوصية، وكذا يلزم ذلك من التسوية أو التقسيط على الاحتمال الرابع.
وفي نظم عبارة المصنف نظر أيضا، فإن قوله: (فيخرج الثلث.
)
ليس تفريعا على جميع الاحتمالات المذكورة، لبطلانه على تقدير اتحاد الوصية، لأن الجزء الموصىبه دون الثلث على ما فرضه المصنف في باقي كلامه، فكيف يخرج الثلث؟ على أن الأصل أعم مما ذكره، فيتناول الجزء القليل وغيره فلا يستقيم إطلاق الثلث، اللهم إلا أن يقال: حكمه بإخراج الثلث دليل على أن الوصية زائدة عليه، فيكون ذلك كالقرينة على التقييد.
لكن قوله: (ويقسط الثلث.
)
لا ينطبق على الأول أصلا إذ لا يكون إلا على تقدير تعدد الوصية، وكما لا يكون تفريعا على الجميع لا