پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص244

[ أجاز الابن فله ثمانية عشر، حاصلة من ضرب اثنين في تسعة، وللبنت عشرة، حاصلة من ضرب اثنين في خمسة، وتبقى سبعة عشر للموصى له.

ولو أجازت البنت فلها تسعة، حاصلة من ضرب واحد في تسعة، وللابن عشرون، حصلت من ضرب أربعة في خمسة، وللموصى له ستة عشر.

وهذان ضابط في كل ما يرد من إجازة البعض ورد الآخرين.

ولو أوصى بجزء معلوم، فإن انقسم الباقي على الورثة صحت المسألتان من مسألة الوصية، وإن انكسر فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بينهما وفق، ]قوله – وهذا ضابط في كل ما يرد من إجازة البعض ورد الآخرين).

قوله: (ولو أوصى بجزء معلوم.

).

أي: لو أوصى بجزء معلوم من التركة كالثلث والربع.

واحترز بالمعلوم عن غيره، فإنه لا تأتي فيه الأحكام المذكورة، إذ ليس له مخرج معلوم، فلا يخلو أما أن ينقسم الباقي من التركة بعد اخراجه على الورثة صحيحا، أولا.

فإن لم ينقسم فلا يخلو أما أن يكون بين ما بقي وبين مسألة الورثة تباين أو توافق، وهو هنا بمعناه الأعم، فيشتمل ما إذا كانا متداخلين فإنهما متوافقان بقول مطلق فتكون هنا أربع صور: الأولى: أن تنقسم صحيحا، كما لو أوصى بثلث تركته وله ابنان، أو بالربع وله ثلاثة، أو بالخمس وله أربعة، ونحو ذلك، فإن المسألتين تصحان من مسألة الوصية، لانك إذا أخذت الثلث في الأولى ومخرجه ثلاثة بقي اثنان لكل من الابنين واحد، وفي الثانية يأخذ الربع ومخرجه أربعة فيبقى ثلاثة لكل ابن من البنين الثلاثة واحد، وعلى هذا.

قوله: (وإن انكسر فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكنبينهما وفق).