جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص237
[ وسواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا.
ولو كان له ابنان فأوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثلث.
ولو كانوا ثلاثة فله الربع.
ولو كانوا أربعة فله الخمس، وهكذا.
وطريقه أن تصحح مسألة الفريضة، وتزيد عليها مثل نصيب من أضيف الوصية إلى نصيبه، فلو كان له ابن وبنت وأوصى له بمثل نصيب الابن، فله سهمان من خمسة إن أجازا.
ولو قال: مثل نصيب البنت فله الربع.
ولو كان له ثلاثة بنين وثلاث بنات، وأوصى له بمثل سهم بنت أو أحد وراثه، فله العشر.
ولو قال: مثل نصيب ابن فله سهمان من أحد عشر.
] قوله: (وسواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا).
قد سبق جواز الوصية للوارث عندنا، خلافا لبعض العامة (1)، فلو أوصى لوارث بمثل نصيب أحد وراثه فكالوصية للأجنبي.
قوله: (ولو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما).
ذكر في هذه المسائل صورا مختلفة باختلاف عدد الوارث، وكونهم ذكورا أو إناثا، أو بالتفريق، وكون الموصى به مثل نصيب الذكر أو مثل نصيب الأنثى، وذكرطريق ذلك، واعتبر الاجازة حيث كان متعلق الوصية زائدا على الثلث دون ما سواه.
(1) المجموع 15: 422، المغني لابن قدامة 6: 449.