پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص236

[ وإن أوصى بمثل نصيب واحد معين، فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة، فإن زاد على الثلث ولم تجز الورثة اعطي الثلث.

فلو كان له ابن أو بنت فأوصى بمثل نصيبه، فإن أجاز فله نصف التركة، وإن رد فله الثلث، ] لا يكون هناك نصيب للوارث مماثلا لنصيب الموصى له، وهو خلاف مدلول الوصية فيكون تبديلا لها، ولأصالة بقاء مال الميت على الوارث، ويلوح من التحرير اختيار الأول.

واعلم أن هذه وأشباهها من المسائل الدورية.

لأن معرفة نصيب الوارث متوقفة على إخراج الوصية، ومعرفة نصيب الموصى له إنما يكون إذا عرف نصيب الوارث.

وطريق التخلص بالجبر أن يقال: إن التركة مال إلا نصيبا يعدل نصيبين، مثلا فبعد الجبر والمقابلة تكون التركة تعدل ثلاثة أنصبة فالنصيب هو الثلث، إلا أن هذه المقدمات لظهورها وسرعة انتقال الذهن إلى النتيجة لم يعرجوا عليها.

واعلم أن قوله: (فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة) يراد به تصحيح الفريضة أولا، ثم زيادة قدر نصيب الموصي بمثل نصيبه على أصل الفريضة للموصى له.

وأراد بقوله: (وأطلق) عدم تعيين الوارث الموصى بمثل نصيبه.

قوله: (وإن أوصى بمثل نصيب واحد معين فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة).

الكلام في الوصية بمثل نصيب المعين كالكلام في الوصية بمثل نصيب واحد منهم من غير تعيين.

قوله: (فإن زاد على الثلث ولم تجز الورثة).

هذا الحكم شامل للوصية بمثل نصيب واحد من غير تعيين ومع التعيين.