جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص227
الوصية، لوجود المقتضي، وهو تناول دلائل الصحة لها وانتفاء المانع، وحينئذ فيقوم العبد يوم موت الموصي، لأنه حال نفوذ الوصية، ونظر إلى المال فإن خرج العبد من الثلث دفع إلى زيد، فإن بقي من الثلث شي دفع إلى عمرو، وإن لم يبق شئ بطلت الوصية الثانية، إذ لا متعلق لها.
ولو ذهب من المال شئ قبل قبض الوارث فالنقص على الثاني، لأن الوصية له بتكملة الثلث بعد الوصية الأولى، فلا بد من إخراج الأولى أولا.
ولو حدث عيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له فللثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا، لأن الموصي قصد عطية التكملة والعبد صحيح، فإذا تجدد العيب كان ذلك نقصا في العين فلا بد من اعتبار الناقص مع الباقي كما لو تلف بعضالعين الموصى بها وللآخر بتمام الثلث، بخلاف ما لو حدث نقص في قيمة العبد باعتبار السوق والعين بحالها، فإنه لا يقوم بقيمة وقت الوصية، فلو كانت تساوي مائة عند الوصية وباقي المال خمسمائة فرجعت قيمة السوق إلى خمسين، فإن تتمة الثلث مائة وثلاثة وثلاثون وثلث، ولو كان النقص المذكور بالعيب فالقيمة مائة لا غير.
والفرق إن العيب نقص محسوس، له حصة من الثمن، ولهذا ضمنه الغاصب ويثبت أرشه للمشتري على البائع، وليس كذلك رخص السوق، لأن العين بحالها، والثلث إنما يعتبر عند انتقال التركة عن الموصي.
واعلم أن تقييد حدوث العيب في العبد بكونه قبل تسليمه إلى الموصى له لا محصل له، لأن الحكم المذكور ثابت سواء كان قبل التسليم أو بعده.
فإن قيل: إنما قيد به باعتبار النقص برخص السوق، فإنه لو حصل بعد تسليم العبد إلى الموصى له لكان المعتبر قيمته عند التسليم، ولم يلتفت إلى ما يتجدد بعد ذلك.
قلنا: فالواجب حينئذ أن يقيد بكون ذلك قبل موت الموصي، إذ لو كان بعده