جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص221
فالزيادة وصية للنائب، فإن كان معينا صح، وكذا إن كان مطلقا.
ولو امتنع المعين في الندب احتمل البطلان.] وصيته بغير المعروف.
ويضعف الأول بأن الحمل على كونها وصية لباقي الورثة خلاف مدلول اللفظ، لأن اخراجه لا إشعار له بإرادة الوصية لهم وإن لزم رجوع الحصة إليهم بالآخرة، لأن ذلك ليس بالوصية بل لاستحقاقهم التركة حيث لا وارث غيرهم، والعدول باللفظ إلى مالا يدل عليه مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما، بل ولا يستلزم نفوذه والحكم به بنفسه، بل بضميمة شئ آخر تصرف لا يدل عليه دليل.
وقد سبق أن لزوم بطلان الوصية مع حمل اللفظ على حقيقته لا يجوز العدولإلى المجاز، فالأصح البطلان، واعلم أن المراد بقول المصنف: (أو يلغوا لفظه) بطلانه، لا أن لا يكون له معنى أصلا.
قوله: (ولو قال: حجوا عني بألف وأجرة المثل أقل فالزيادة وصية للنائب، فإن كان معينا صح، وكذا إن كان مطلقا.
)
لا ريب أنه لو عين للحج الواجب أجرة زائدة عن أجرة المثل بحيث تخرج من الثلث تعينت، وتكون وصية للنائب، سواء كان معينا أو لا.
وعبارة المصنف لا تخلو من طول حيث قال: (وكذا إن كان مطلقا)، فإنه لو قال: سواء كان معينا أو لا لكان أحسن.
وتجئ باعتبار تعيين الأجرة والنائب وإطلاقهما، وتعيين أحدهما خاصة صور أربع.
قوله: (ولو امتنع المعين في الندب احتمل البطلان).
وجهه: إن الموصى به تعذر، وغيره لم تتعلق به الوصية.
ويحتمل استئجار غيره، لأن الوصية بأمرين: الحج، وكونه من المعين فلا يلزم من امتناع المعين تعذر الموصى