پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص219

[ ولو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصح، وهل تكونوصية لباقي الورثة بالجميع، أو يلغوا اللفظ؟ إشكال.

] قال المصنف في المختلف: وهذه الروايات لم يثبت عندي صحة سندها (1) واختار الدخول إن وجدت قرينة حالية أو مقالية تدل عليه، وإلا فلا.

ومختار المختلف في هذه قوي، لأن المظروف بالنسبة إلى هذه الأمور لا يتناوله اللفظ ولا يقتضيه العرف.

واعلم أن المفيد قيد الصندوق بالمقفل، والجراب بالمشدود، والوعاء بالمختوم، وكذا أبو الصلاح، إلا أنه بدل الوعاء بالكيس (2)، وأطلق الجماعة، وما ذكرناه هو المعتمد.

قوله: (ولو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصح، وهل تكون وصيته لباقي الورثة بالجميع أو يلغوا لفظه؟ إشكال).

اختلف الأصحاب فيما إذا أوصى المريض بإخراج بعض ولده من الإرث، فقال الشيخ في النهاية: لا يلتفت إلى وصيته (3)، وتبعه ابن البراج (4)، وابن إدريس (5)، لأنها وصية بغير المعروف، إذ هي مخالفة لنص الكتاب والسنة.

وروى الصدوق في كتابه عن وصي علي بن السري قال: قلت لأبي الحسن عليهالسلام إن علي بن السري توفي وأوصى إلي، فقال: رحمه الله قلت: وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث، فقال لي: ” أخرجه، إن كنت صادقا فسيصيبه خبل “، قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له: أصلحك الله

(1) المختلف: 508.

(2) الكافي في الفقه: 365.

(3) النهاية: 611.

(4) المهذب 2: 107.

(5) السرائر: 387.