جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص218
[ ولو أوصى له بسفينة، أو صندوق، أو جراب، قيل: دخل المظروف.
] قال: فقال: ” لا، بل السيف بما فيه له ” (1)، وفي طريق آخر عن أبي جميلة نحوه (2).
قال المصنف في التذكرة: وأبو جميلة فيه قول، لكن الرواية مناسبة للعقل، فإن الجفن كالجزء من السيف، لافتقاره إليه وحاجته، وعدم انفكاكه غالبا عنه (3).
واختار الأكثر الدخول، وهو الأقرب، إلا أن تشهد قرينة بخلافه.
قوله: (ولو أوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب قيل: دخل المظروف).
القول للشيخين (4)، والصدوق (5)، وابن الجنيد (6)، وأبي الصلاح (7).
وابن البراج (8)، ومستنده رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف، وكان في جفن وعليه حلية – إلى أن قال -: قلت: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: ” الصندوق بما فيه له ” (9).
وعن عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: هذهالسفينة لفلان، ولم يسم ما فيها وفيها طعام، أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال: ” هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون صاحبها متهما، وليس للورثة شئ ” (10).
(1) الكافي 7: 44 حديث 1، الفقيه 4: 161 حديث 561، التهذيب 9: 211 حديث 837.
(2) الكافي 7: 44 حديث 3، التهذيب 9: 212 حديث 839.
(3) التذكرة 2: 497.
(4) المقنعة: 102، النهاية: 614.
(5) المقنع: 166.
(6) نقل قوله العلامة في المختلف: 508.
(7) الكافي في الفقه: 365.
(8) نقله عنه العلامة في المختلف: 508.
(9) الكافي 7: 44 حديث 1، الفقيه 4: 161 حديث 561 التهذيب 9: 211 حديث 837.
(10) الكافي 7: 44 حديث 2، الفقيه 4: 161 حديث 562، التهذيب 9: 212 حديث 838.