جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص215
[ ولو قال: اعطوه كثيرا فكذلك، وقيل: يحمل على النذر.
ولو قال: اعطوه جزء جزء من مالي احتمل سبع السبع، أو عشر العشر، وما يعينه الوارث.
] قوله: (ولو قال: اعطوه كثيرا فكذلك، وقيل: يحمل على النذر).
القول الأول للشيخ رحمه الله في الخلاف (1)، واختاره ابن حمزة (2)، وهو قول الصدوق ابن بابويه (3)، وقول المصنف: (وقيل يحمل على النذر) فيه إيماء إلى أن القول بتفسير الكثير في الوصية بثمانين محمول على القول بذلك في النذر، لورود الرواية (4) بذلك فيه دون الوصية.
وذكر الشيخ في الخلاف في الاقرار ورود الرواية بأن الوصية بمال كثير تنزل على ثمانين (5)، واعترضه ابن إدريس بأن الرواية بذلك إنما وردت فيمن نذر أن يتصدق بمال كثير، وما وردت في الوصية، ولا أوردها أحد من أصحابنا في الوصايا (6).
وجهله المصنف في التذكرة (7)، ورد كلامه ونفى البأس عن قوله والظاهر هوالأول، وهو مختار ابن إدريس (8)، واختاره المصنف في المختلف، للأصل، وعدم نهوض مثل ذلك دليلا على التعيين (9).
قوله: (ولو قال: اعطوه جزء جزء من مالي احتمل سبع السبع، أو
(1) الخلاف 2: 178 مسألة 8 كتاب الوصايا.
(2) الوسيلة: 378.
(3) المقنع: 163.
(4) الكافي 7: 463 حديث 21.
(5) الخلاف 2: 89 مسألة 1 كتاب الاقرار.
(6) السرائر: 383.
(7) التذكرة 2: 496.
(8) السرائر: 384.
(9) المختلف: 502.