پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص214

[ وما عذا ذلك يرجع إلى تعيين الوارث، فيقبل وإن قل، كقوله: اعطوه حظا من مالي، أو نصيبا، أو قسطا، أو قليلا، أو جزيلا، أو يسيرا، أو عظيما، أو جليلا، أو خطيرا.

ولو ادعى الموصى له تعيين الموصي فالقول قول الوارث مع يمينه إن ادعى علمه، وإلا فلا يمين.

] عليه السلام من ستة ” (1).

قوله: (وما عدا ذلك يرجع إلى تعيين الوارث فيقبل وأن قل، كقوله: اعطوه حظا من مالي، أو نصيبا، أو قسطا، أو قليلا، أو جزيلا، أو يسيرا، أو عظيما، أو جليلا، أو خطيرا).

وذلك لأنه لا مقدر لشئ من هذه لا في اللغة ولا في العرف ولا في الشرع، فكل ما يقع عليه الاسم صالح لأن يكون متعلق الوصية، لكن هل يشترط في القبول كون ما يعينه الوارث مما يتمول؟ لم أجد في كلام الأصحاب تصريحا بنفي ولا إثبات، وهو محتمل في نحو قسطا ونصيبا، أما في نحو مالا وعظيما فعدم القبول أوجه.

ولو قال: اعطوا زيدا قسطا عظيما وعمروا قسطا يسيرا، ففي اشتراط تمييز الوارث بينهما في زيادة التعيين في الأول ليجب القبول احتمال ليس بعيدا من الصواب.

ولو لم يعين الوارث شيئا، أو لم يكونوا من أهل الاختيار حمل على أقل ما يصدق عليه الاسم، لأنه المتيقن.

قوله: (ولو أدعى الموصى له تعيين الموصي فالقول قول الوارث مع يمينه إن ادعى علمه، وإلا فلا).

لأن الاختلاف في فعل الغير.

(1) الكافي 7: 40 حديث 1، الفقيه 4: 151 حديث 525، التهذيب 9: 211 حديث 837.