پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص207

ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا،

فيعتق النصيب ويقوم عليه من الثلث على إشكال.] في حواشيه العمل بالرواية.

قوله: (ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا، فيعتق النصيب ويقوم عليه الباقي على إشكال).

الاشكال في تقويم الباقي من المشترك، ومنشؤه: من اختلاف الأصحاب وتعارض الأدلة.

فقال الشيخ في النهاية: يقوم عليه إن كان ثلثه يحتمله، وإلا عتق منه بقدر ما يحتمل (1)، وتبعه ابن البراج (2)، واختاره المصنف في المختلف (3)، لعموم قوله عليهالسلام: ” من أعتق شقصا من عبد سرى عليه العتق في باقيه ” (4)، وقد أوجد سبب العتق بالوصية فكان معتقا ومن ثم كان له الولاء.

ولرواية أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل تحضره الوفاة وله المماليك لخاصة نفسه وله مماليك بشركة رجل آخر، فيوصي في وصيته: مماليكي أحرار، فما حال الذين في الشركة فكتب: ” يقومون عليه إن كان ماله يحتمله فهم أحرار ” (5).

وقال في المبسوط – واختاره ابن إدريس (6)، والمصنف في التذكرة (7) -: لا يقوم، لأن اعتاق بعض الرقيق إنما يسري إلى الباقي إذا كان المعتق مالكا للباقي أو كان

(1) النهاية: 616.

(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 509.

(3) المختلف: 509.

(4) عوالي اللئالئ 2: 298 حديث 2.

(5) الفقيه 4: 158 حديث 549، التهذيب 9: 222 حديث 872.

(6) السرائر: 390.

(7) التذكرة 2: 487.