جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص203
[ ولو أوصى له من غلة داره بدينار وغلتها ديناران صح، فإن أراد الوارث بيع نصفها وترك النصف الذي أجره دينار كان له منعه، لجواز نقص الأجرة عن الدينار.
ولو لم تخرج الدار من الثلث فللوارث بيع الزائد وعليهم تركالثلث، فإن كانت غلته دينارا أو أقل فهي للموصى له، وإن كانت أكثر فله دينار والباقي للورثة.
] بها، مع أنه لم يرجح في هذا الكتاب واحدا من الأقوال الثلاثة، نعم هو صحيح في نفسه بناء على أن ما اخترناه واختاره المصنف في غير هذا الكتاب.
قوله: (ولو أوصى له من غلة داره بدينار وغلتها ديناران صح، فإن أراد الوارث بيع نصفها وترك النصف الذي أجره دينار كان له منعه، لجواز نقص الأجرة عن الدينار ولو لم يخرج الدار من الثلث فللوارث بيع الزائد وعليهم ترك الثلث، فإن كانت غلته دينارا أو أقل فهي للموصى له، وإن كانت أكثر فله دينار والباقي للورثة).
محصل المسألة: إنه لو أوصى له من غلة داره بدينار كل شهر أو كل سنة مثلا،.
وكذا كسب عبده، وجعله بعده لوارثه أو للفقراء والمساكين بحيث صارت الوصية بهذه المنفعة مؤبدة لتعتبر بجملتها من الثلث، وعبارة المصنف هنا خالية من هذا القيد.
وقد ذكر في التذكرة صحة الوصية (1)، واعتبرت من الثلث، كما تعتبر الوصية بالمنافع مدة معلومة، وكما تعتبر الوصية بمنفعة من منفعتين أبدا، بأن يعتبر التفاوت بينالقيمتين فيخرج من الثلث، ولا يعتبر من الثلث جميع القيمة لبقاء بعض المنافع لمالك الرقبة.
ثم ينظر إن خرجت الوصية من الثلث بالاعتبار المذكور بدليل قوله بعد ذلك:
(1) التذكرة 2: 506.