جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص198
[ وبعد العتق على العبد.
ولو أسقط الخدمة مطلقا أو مؤقتة فللوارث.
] على مالكهما، ولا مخصص، والالحاق بالزوج قياس مع الفارق، فإن الزوجة غير مملوكة، والنفقة في مقابل التمكين من الاستمتاع لا في مقابل باقي المنافع.
ولا نسلم أن إيجاب النفقة على الوارث ضرر يجب كونه منفيا، على أنه متمكن من الازالة في كل وقت بالاعتاق ونحوه.
والايجاب في كسب العبد في الحقيقة من الموصى له، لأن جميع منافعه مملوكة له.
قال الشارح: إن هذه المسألة تبنى على نفقة الأجير الخاص مع عدم الشرط (1).
وليس بشئ، لأن عوض المنافع في الأجير مملوك للمؤجر فافترقا.
قوله: (وبعد العتق على العبد).
أي: نفقته بعد العتق لو كان عبدا عليه، لأن نفقة الحر على نفسه كسائر الأحرار، وينبغي أن يبنى ذلك على كون النفقة وهو رقيق على الوارث، فإن قلنا بكونها على الموصى له أو في كسبه، ومع عجزه فمن بيت المال اتجه بقاء الحكم المذكور بعد العتق.
فإن قيل: كيف يتصور كونها على العبد مع أن جميع منافعه واكتساباته الغالبة والنادرة للموصى له.
قلنا: بأن يحدث له مال بهبة أو إرث أو نحوهما.
قوله: (ولو أسقط الخدمة مطلقا أو مؤقتة فللوارث).
لو أسقط الموصى له حقه من الخدمة الموصى بها سقط، لأنها حق واجب، وليس بعين فيسقط بالاسقاط، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الوصية مؤبدة أولا.
وتردد المصنف في التحرير في لزوم هذه الهبة، وكأنه نظر إلى أن هذه المنافع تتجدد شيئا فشيئا (2).
وينبغي الجزم بالصحة، لأن مناط المنافع المذكورة [ الذمة ] وإن
(1) إيضاح الفوائد 2: 529.
(2) التحرير 2: 296.