جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص196
[ ولو أوصى باللبن دون الصوف قومت المنفعة خاصة، لبقاء العين منتفعا بها.
وهل يحسب ما يبقى من القيمة للرقبة على الورثة من التركة؟ فيه إشكال ينشأ: من الحيلولة المؤبدة.
] الكلام مع عدمه، والرابع أضعف، لأن القرعة في المتميز في نفسه المبهم عندنا ولا طريق إلى تعيينه، وليس كذلك هنا، إذ ليس الحق في نفسه عندنا مبهما، وقد بينا أن له معنا آخر، وفيه محذور آخر وهو أنه لا يؤمن بالقرعة خروج جميع الزمان لأحدهما، فالأقرب الثاني.
واعلم أنه احترز ب (قصد الدوام) عما لو أوصى له بالمنفعة المذكورة يوما أو شهرا، فإن الظاهر وجوب صرف ذلك الزمان كله إليها.
واحترز بعدمه قصد استيعاب الزمان، إذ لو قصد اندفع الاشكال، لكن تصير العين بذلك مسلوبة المنافع.
قوله: (ولو أوصى باللبن دون الصوف قومت المنفعة خاصة، لبقاءالعين منتفعا بها).
هذا نوع آخر من المنفعة غير المذكور سابقا، فإن اللبن في نفسه عين وإن عد منفعة عرفا، فلا تصير العين باعتبار الوصية به دائما مسلوبة المنافع، وكذا لو أوصى به وبالصوف معا وبه صرح في التذكرة (1).
قوله: (وهل يحسب ما يبقى من القيمة للرقبة على الورثة من التركة؟ فيه إشكال ينشأ: من الحيلولة المؤبدة).
هذا في الحقيقة هو الاحتمال الثالث في طريق احتساب الموصي منفعته مؤبدا، فإن المصنف لم يذكر فيما تقدم إلا احتمالين، وكان حقه أن يذكر الثالث هناك، لأنه محله، فلما أفرده هنا جعله مسألة برأسه وذكر إشكالا.
(1) التذكرة 2: 508.