پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص191

[ وفي صحة كتابته إشكال ينشأ: من امتناع الاكتساب عليه لنفسه، ومن إمكان أخذ المال من الصدقات.

وليس له الوصية بمنفعته ولا إجارته، وله أن يوصي برقبته.

وهذه المنافع تحسب من الثلث إجماعا، لأنها تنقص قيمة العين، وإن كنا لا نقضي الديون من المنافع المتجددة بعد الموت.

ولا تقع موروثة، بل يملكها الوارث، ] جعل الشارح المعتق عن الكفارات شائبة ايماء إلى ذلك (1)، وعدم الإجزاء أقرب إلى يقين البراءة.

قوله: (وفي صحة كتابته إشكال ينشأ: من امتناع الاكتساب عليه لنفسه، ومن إمكان أخذ المال من الصدقات).

ضعف الأول ظاهر، إذ لا ينهض مخصصا لعموم الكتاب والسنة، والأصح الصحة.

قوله: (وليس له الوصية بمنفعته ولا إجارته، وله أن يوصي برقبته).

أي: ليس للوارث، فإن جميع ما تقدم من قوله: (ولا يملك الوارث بيعه) إلىهنا متعلق بالوارث، ووجهه: إنه لا حق له في المنفعة، فلا يملك نقلها بحال من الأحوال، بخلاف الرقبة فإن في بيعها ما سبق.

وتصح وصيته بها لأنه لا يشترط في صحة الوصية كون الموصى به مالا وحال الموصى له على العكس من الوارث.

قوله: (وهذه المنافع تحسب من الثلث إجماعا، لأنها تنقص قيمة العين وإن كنا لا نقضي الديون من المنافع المتجددة بعد الموت، ولا تقع موروثة بل يملكها الوارث).

(1) إيضاح الفوائد 2: 526.