پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص180

[ وإن أتت بولد فهو حر وعلى الواطئ قيمته، فإن قلنا: الموصى له يملكالولد فالقيمة له وإلا فللوارث.

ولو ولدت من الموصى له فهو حر وعليه القيمة، وفي المستحق ما تقدم.

] المسألة قد سبق ذكرها وأن فيها إشكالا، فإعادتها تكرار.

قوله: (وإن أتت بولد فهو حر، وعلى الواطئ قيمته، فإن قلنا: الموصى له يملك الولد فالقيمة له وإلا فللوارث).

لا يخفى أن إطلاق قوله: (وإن أتت بولد فهو حر) يحتاج إلى التقييد، لأنه إنما يحكم بحريته مع كون الواطئ حرا وثبوت الشبهة، وحينئذ فتجب القيمة إن كان الواطئ غير المستحق لها.

ويبنى ذلك على اختلاف القولين في مستحق الولد المملوك، فإن قلنا: إنه الموصى له فالقيمة له، وإلا فللوارث.

قوله: (ولو ولدت من الموصى له فهو حر وعليه القيمة، وفي المستحق ما تقدم).

أطلق الحكم بكونها إذا ولدت من الموصى له يكون الولد حرا، وذلك بناء على نفي الحد وإن كان عالما بالتحريم، كما دل عليه إطلاق عبارته سابقا.

وعلى ما اخترناهمن أن انتفاء الحد مشروط بظن الحل فالحرية في الولد مشروطة بذلك أيضا، وحينئذ فعليه القيمة للمستحق إن كان المستحق هو الوارث، لامتناع ثبوتها عليه، ولو كان هو المستحق، لأن الانسان لا يعقل استحقاقه على نفسه شيئا.

وقد أورد على عبارة المصنف مناقشة، وهي أنه ذكر ترددا في مستحق الولد مع رقيته وقيمته مع حريته، وجزم هنا بوجوب القيمة على الموصى له إذا استولدها، ثم أشار في تعيين المستحق إلى ما سبق، ولا ريب أن هذا الجزم والتردد متنافيان، لأن وجوب القيمة عليه إنما يتحقق إذا كان المستحق غيره، إذ لا يعقل الوجوب عليه