جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص172
[ ولو أوصى لورثة فلان، ومات عن غير وارث بطلت، وفي الموالي إشكال.
ولو قال: لعصبة زيد فمات الموصي وزيد حي اعطي عصبته، ولو ] نص عليه أهل اللغة، قال في القاموس: اليتم بالضم: الانفراد أو فقدان الأب، ويحرك، ثم قال: وقد يتم كضرب وعلم يتما، ويفتح إلى أن قال: ما لم يبلغ الحكم (1).
قوله: (ولو أوصى لورثة فلان ومات عن غير وارث بطلت، وفي الموالي إشكال).
لو أوصى لورثة فلان دخل فيهم الذكور والإناث، بنسب أو سبب، ويستوون في الوصية سواء تفاوتوا في الميراث أو اتفقوا، خلافا للحنفية حيث نزلوها على استحقاق الإرث (2).
ولو لم يكن له وارث خاص وصرف ماله إلى بيت المال، فقد قال المصنف في التذكرة: بطلت الوصية عند الشافعية (3)، قال: وأما على مذهبنا فمقتضاه أنه يكون للامام، لأنه وارث من لا وارث له فهو وارث خاص (4)، وما ذكره محتمل.
وفي دخول الموالي إشكال ينشأ: من كون المولى وارثا لغة وشرعا، ومن عدم تناول الوارث له عرفا، ويضعف بأن الحقيقة الشرعية مقدمة، والظاهر دخول الموالي والامام في الوصية، ولا يستحق الوصية إلا من كان وارثا لفلان بالفعل قبل موت الموصي، كما يدل عليه ما سيأتي في العبارة.
وقوله: (ولو قال: لعصبة زيد فمات الموصي وزيد حي اعطي عصبته،
(1) القاموس المحيط 4: 195 ” يتم “.
(2) المبسوط 27: 148.
(3) المجموع 15: 412، المغني لابن قدامة 6: 565.
(4) التذكرة 2: 477.