جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص171
[ ولو كانوا منتشرين دخل الإناث.
ولو أوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن، أو بن عنهم بسبب.
ولو أوصى للإخوة لم تدخل الأخوات.
ولو أوصى للايتام لم يدخل البالغ، ولا من له أب.
] ويمكن الجواب بأن الدليل قد قام على ذلك ولا يلزم منه ثبوت الحكم في كل موضع.
واحترز بقوله: (وهم منحصرون) عما إذا لم يكونوا محصورين، وصرح بحكم هذا بقوله: (ولو كانوا منتشرين دخل الإناث).
قال المصنف في التذكرة في آخر البحث: هذا إذا كانوا محصورين، وإما إن كان بنو فلان اسم قبيلة أو فخذ فإنه يدخل فيه الذكور والإناث إجماعا (1).
قوله: (ولو أوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن، أو بن عنهم بسبب).
كذا فسر المصنف في التحرير (2)، والشهيد في الدروس (3).
وقيل بدخول من لا زوجة له من الرجال في لفظ الارامل (4)، والذي في كلام أهل اللغة أن الارملة هي المحتاجة المسكينة (5).
قوله: (ولو أوصى للإخوة لم تدخل الأخوات).
لأن لفظ الأخوة لا يشملهن إلا مجازا.
قوله: (ولو أوصى للايتام لم يدخل البالغ، ولا من له أب).
(1) التذكرة 2: 477.
(2) التحرير 1: 302.
(3) الدروس: 244.
(4) قاله بعض العامة، انظر: المجموع 15: 464.
(5) الصحاح 4: 1713 ” رمل “.