پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص155

[ ولو انهدم بعضها لم تبطل، وكذا بعد الموت وإن كان قبل القبول.

ولو زاد في عمارتها لم يكن رجوعا، بخلاف طحن الحنطة.

] فنبتت ففي انقطاع الوصية وبطلانها إشكال ينشأ من: أن الموصى به الدار المعينة، وبعد الانهدام لا يقع عليها الاسم فلا تكون متعلق الوصية.

ومن أن اسم الدار متناول للمجموع الذي من جملته العرصة والنقض، وهما باقيان فلا تبطل الوصية.

وكذا في كل مجموع إذا أوصى به فبطلت الجملة وبقيت الانقاض.

ويفهم من قوله: (فانهدمت) أنه لو هدمها الموصي بطلت الوصية، وفي التذكرة تردد في البطلان في الانقاض والعرصة لو هدمها الموصي، واختار عدم البطلان لو انهدمت بنفسها (1)، وما في التذكرة حسن.

والأقرب من الوجهين الثاني، لوجوب تنفيذ الوصية وتحريم التبديل، ولم يقمدليل على البطلان فيما بقي.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن اسم الدار يندرج فيه – إذا تعلقت به الوصية – ما يندرج فيه إذا تعلق به البيع، وكذا البستان والقرية والشجرة.

قوله: (ولو انهدم بعضها لم تبطل).

أي: لو انهدم بعض الدار لم تبطل الوصية بها، لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن انهدام ذلك البعض قادحا في صدق الاسم، وإلا كان كالأول.

قوله: (وكذا بعد الموت وإن كان قبل القبول).

أي: وكذا لا تبطل لو كان الانهدام بعد الموت قبل القبول، لكن بناء على أن القبول كاشف، ولو جعلناه مملكا اطرد الاشكال السابق.

قوله: (ولو زاد في عمارتها لم يكن رجوعا بخلاف طحن الحنطة).

الفرق بقاء الاسم في الأول دون الثاني، وفواته موجب لفوات متعلق الوصية

(1) التذكرة 2: 516.