پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص148

[ أما لو قال: اعطوه رأسا من الرقيق، أو اشتروا له من مالي،أو أوصيت له بعبد من مالي لم تبطل.

ولو قال: اعطوه عبدا من مالي، وله عبد، تخير الوارث بينه وبين الشراء.

ولو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا، صرفت الوصية إلى الثلث الباقي.

] الوارث والقاتل على أخذ رقيق من الدية تتعلق به الوصية، إذ إطلاق الوصية عندهلا ينزل على وقت صدورها، بل هو أعم من ذلك فيتناول ما ذكرناه، ولولا ذلك لم يصح تنفيذ وصاياه من ديته، وقد ثبت بالنص والاجماع، فكان دليلا على عدم اختصاص الوصية بالموجود في وقت صدورها.

قوله: (أما لو قال: اعطوه رأسا من الرقيق، أو اشتروا له من مالي، أو أوصيت له بعبد من مالي لم تبطل).

أي: لم تبطل الوصية لو لم يكن له رقيق، وذلك لأنه لم يضف الرقيق ولا العبد إلى نفسه.

قوله: (ولو قال: أعطوه عبدا من مالي وله عبيد تخير الوارث بينه وبين الشراء).

وذلك لأنه يصدق على كل من المشتري بماله، والذي في ملكه أنه عبد من ماله.

ولا يخفى أن الضمير في (بينه) يعود إلى ما دل عليه الكلام، وهو إعطاء عبد من عبيده.

وقوله: (ولو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا صرفت الوصية إلى الثلث الباقي).

أي: لو أوصى لزيد، أو في وجه من الوجوه بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقاتعينت الوصية في الثلث الباقي على ملكه منه، لأنه يصدق عليه أنه ثلث عبده، لأن هذا القدر من العلاقة كاف في صحة الاضافة.