جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص134
[ ولو سقط ميتا بطلت الوصية به، وكانت مؤنة التجهيز على الورثة، ولو تعدد دخلا معا.
ولا بد من وجوده حال الوصية، فلو شككنا في وجوده بطلت، ] الوصية للحمل مشروطة بانفصاله حيا كما سبق، فلا أثر لكون انفصاله بالجناية إذا انفصل ميتا.
قوله: (ولو انفصل ميتا بطلت الوصية به، وكانت مؤنة التجهيز على الورثة).
أي: لو انفصل الحمل الموصى به ميتا ظهر بطلان الوصية به لتلف متعلقها – حكى المصنف فيه الاجماع في التذكرة (1) -، وحينئذ فمؤنة التجهيز على الورثة، لأن انتقال ذلك للموصى له مشروط بصحة الوصية، وقد ظهر بطلانها.
قوله: (ولو تعدد دخلا معا).
وذلك لأن الحمل اسم لما في بطن الأم من الاجنة، واحدا كان أو متعددا، ولو ظنه واحدا فظهر تعدده أمكن اعتباره.
وهل تبطل الوصية حينئذ، أو يتخير الوارث في إعطاء واحد؟ فيه احتمال، فعلى هذا هل يقبل قوله بيمينه؟ فيه نظر يلتفت إلى قيامه مقام المورث.
قوله: (ولا بد من وجوده حال الوصية، فلو شككنا في وجوده بطلت).
لا يشترط لصحة الوصية بالحمل كونه موجودا حال الوصية، فتصح الوصية بما تحمله الجارية أو الدابة كما سبق في المطلب الرابع قبل هذا، وسيأتي التصريح به عن قريب إن شاء الله تعالى.
لكن لو أطلق الوصية فقال: أوصيت لك بحمل فلانة، أو قيد فقال: أوصيت لك بحملها الموجود في الحال، اشترط وجوده وقت الوصية.
(1) التذكرة 2: 480.