جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص129
كذلك وجب الحكم ببطلانها.
والثاني: الصحة، لعموم الدلائل.
ولا نسلم أن مطلق تفويت ما زاد على الثلث مانع من الصحة، وإنما يمنع إذا كان الزائد من جملة أعيان التركة، والفرض أن الزائد هنا إنما هو نقص في القيمة لزم بسبب التشقيص، فكان كالنقص الحاصل بالاتلاف، فإن المريض لو أتلف بعض أعيان التركة، كما لو قتل عبدا ثم أوصى بثلث ما بقي فإن قيمة العبد لا تحسب عليه، فكذا لا يحسب عليه النقص الحاصل بالتشقيص هنا.
ولأن نقص القيمة بالتشقيص كالنقص الحاصل بسبب تغير الاسعار وهو نقص السوق، بل عدم احتساب النقص هنا أولى، لأن التصرف في الثلث المال أمر ثابت للمريض بأصل الشرع، فيكون النقص الحاصل بسبب التصرف فيه غير محسوب عليه كتصرف الشريك في استحقاقه من المشترك، وهذا الاحتمال الثاني أقوى.
واعلم أن قول المصنف: (فيرجع بالشركة أقل جزء إلى عشرة) في معنى قوله (على كل تقدير)، فإن المراد من التقديرات على ما سبق: التقديرات التي يفرض وقوع الوصية عليها من ثلث وما دونه، وإن الجار في قوله: (على كل تقدير) يجوز تعلقه ب (اشتملت)، وب (التصرف) في قوله (على التصرف)، ولا يتفاوت المعنى بذلك كثيرا.
وقوله: – (ورجعت بالتشقيص إلى عشرة) – المراد به: التشقيص بسبب الوصية، بدليل قوله: (أو باعه أو أعتقه فيرجع بالشركة.
)
، فإن هذا بيان حكم التصرف المنجز.
وقوله: (وكذا الاشكال) إشارة إلى مسألة أخرى، وهي ما لو كان التصرف في الثلث بوصية، أو غيرها من التصرفات المنجزة، مشتملا على التصرف فيما زاد على الثلث على بعض التقديرات، خاصة بسبب النقص الحاصل بالتشقيص، كما لو أوصى له بمصراع من ثلاثة مصاريع بأن قيمته تسعة وقيمة كل واحد منها ثلاثة، ورجعت