جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص120
[ والباقي من الثلث إن لم يجز الوارث، ويبدأ بالأول فالأول مع القصور.
ولو كان الجميع غير واجب بدأ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث، ويبطل إن لم يجز الوارث.
] والباقي من الثلث إن لم يجز الوارث، ويبدأ بالأول فالأول مع القصور).
إنما يتم كون الواجب من صلب المال إذا كان متعلقا بالمال حال الحياة كالحج، ونذر المال، والكفارات، وسائر الحقوق المالية كالزكاة والخمس، لا نحو الصلاة والصوم.
وقد قيل: إن الصلاة من صلب المال، وهو ضعيف، إذ لا تعلق لها بالمال في حال الحياة، ولم ينص الشارع على وجوب الاستئجار لها بعد الموت.
وهل يجب على المريض الوصية بها وتعيين مال لها من الثلث؟ فيه وجهان، وإيجاب ذلك ليس ببعيد، لأن فيه توصلا إلى الاتيان بالواجب، مع احتمال العدم، لأن الواجب فعله بنفسه أو بوليه، لانتفاء الدليل على ما سوى ذلك، نعم يجب إعلامه بذلك ليتأهب لقضائها، ويقبل قول المريض في وجوب القضاء على الولي على الظاهر.
إذا عرفت ذلك، فما عدا الواجب الذي يكون من صلب المال إنما يكون من الثلث وتوفر الثلث عليه، لأن هذا الواجب لا يختلف الحال في وجوب اخراجه بالوصية به وعدمها، وحينئذ فلو ضاق الثلث عما سواه ولم يجز الورثة بدئ بالأول، ثم الذي يليه إن كان قد أوصى بها مرتبة، ويبطل ما تأخر مما ضاق عنه الثلث.
ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب الصلبي، فإن فضل من الثلث شئ ولم يف بالباقي اعتبر الترتيب في الوصية وعدمه.
ومن هذا يعلم أن الواجب الذي لا تعلق له بالمال لا فرق بينه وبين سائر الوصايا التي ليست بواجبة، ومما قررناه يظهر وجه قوله: (ولو كان الجميع غير واجب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث ويبطل الزائد إن لم يجز الوارث).
وهذا إنما يكون إذا أتى بالوصية مرتبة، أما بأداة الترتيب، أو في الذكر فقط.