پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص113

[ وتنفذ الاجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا، وفي نفوذها قبله قولان.

] والمرض، بخلاف التصرف المنجز.

قوله: (وتنفذ الاجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا، وفي نفوذها قبله قولان).

أطبق الأصحاب على أن الاجازة من الوارث إذا وقعت بعد الموت كانت معتبرة، واختلفوا في اعتبارها لو وقعت قبل الموت.

فاعتبرها الأكثر كالشيخ (1)، وابن الجنيد (2)، وابن بابويه (3)، وابن حمزة (4)، والمحقق بن سعيد (5)، والمصنف في المختلف (6)، والتذكرة (7) وذهب المفيد (8) وسلار (9)، وابن إدريس إلى عدم اعتبارها (10).

والأصح الأول، لنا عموم قوله تعالى: (فمن بدله بعد ما سمعه) (11)، وقوله تعالى: (من بعد وصية) (12) خرج ماأخرجه الدليل فيبقى الباقي على الأصل.

وأيضا فإن الرد حق الورثة، فرضاهم مسقط له، بدليل أن الحق ثابت وإلا لم يمنع الموصي من الزائد.

فإن قيل لم يملكوا شيئا بعد.

(1) النهاية: 608، الخلاف 2: 179.

(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 500.

(3) الفقيه 4: 147 حديث 512.

(4) الوسيلة: 375.

(5) الشرائع 2: 245.

(6) المختلف: 500.

(7) التذكرة 2: 482.

(8) المقنعة: 101.

(9) المراسم: 203.

(10) السرائر: 385.

(11) البقرة: 181.

(12) النساء: 11 – 12.