جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص112
[ ولا فرق بين أن يكون الموصي مريضا أو صحيحا، ] النهي هنا يقتضي الفساد، ولو سلم فإنما يقتضيه لو لم تجز الورثة، ولا نسلم أن الزيادة حق الورثة، بل هي ملك الموصي، غاية ما في الباب أن حقهم قد تعلق بها، ومع الاجازة يسقط كإجازة المرتهن تصرف الراهن، وقد فرع المصنف على ذلك فرعين: الأول: عدم افتقار الاجازة إلى قبض من الموصى له على الأول، وكذا لا حاجةإلى تجديد هبة وقبول، بل يكفي: أجزت، أو أنفذت، أو أمضيت، وما أفاد هذا المعنى.
وليس للمجيز الرجوع وإن لم يحصل القبض، بل وإن لم يحصل القبول بعد، ولأن الاجازة لما كانت تنفيذا لم يبق له معها حق.
وعلى القول الثاني يفتقر إلى قبول آخر في المجلس وقبض، وللمجيز الرجوع قبله، وبه صرح جمع من العامة (1).
الثاني: لو أعتق عبدا لا مال له سواه، أو أوصى بعتقه فلا بد من إجازة الورثة، لأن المنجز في المرض كالوصية، فإذا أجاز الورثة فالولاء كله للموصي، فيكون لعصبته على أحد الأقوال.
وعلى الثاني: فما زاد على الثلث يكون ولاؤه للمجيزين ذكورهم وإناثهم بحسب استحقاقهم، لأنهم باشروه بالاعتاق.
واحتمل بعض الشافعية كون الولاء للموصي على القولين، لأن إجازتهم على تقدير كونها ابتداء عطية كإعتاقهم عن الميت بإذنه، وذلك يقتضي ثبوت الولاء للاذن (2).
وعلى القول الثاني فقد ذهب بعضهم إلى أنه لا بد في إجازة العتق من الاتيان بلفظه.
قوله: (ولا فرق بين أن يكون الموصي مريضا أو صحيحا).
أي: لا فرق في افتقار الوصية بالزائد على الثلث إلى الاجازة بين أن يكونالموصي مريضا أو صحيحا، لأن الوصية تمليك بعد الموت، فلا يختلف الحال بالصحة
(1) المجموع 15: 404، المغني لابن قدامة 4: 450.
(2) المجموع 15: 410.