پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص110

[ فلو أوصى بأزيد من الثلث، فإن أجازت الورثة، صحت، وإن منعوا بطلت.

ولو أجاز بعض الورثة نفذت الاجازة في قدر حصته من الزيادة، ولو أجازوا بعض الزائد صح خاصة.

] كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا تستحب الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وآله علل المنع من الوصية بقوله: (إن ترك خيرا) (1): ” لئن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ” (2).

ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم، فيكون ذلك أفضل من الوصية لغيرهم فحينئذ يختلف الحال باختلاف الورثة وكثرتهم وقلتهم وغنائهم وحاجتهم، ولا يتقدر بقدر من المال (3).

هذا كلامه، وهو حسن، إلا أنه لا يقتضي استحباب التقليل مطلقا.

قوله: (فلو أوصى بأزيد من الثلث: فإن أجاز الورثة صحت وإن منعوا بطلت، ولو أجاز بعض الورثة نفذت الاجازة في قدر حصته من الزيادة، ولو أجازوا بعض الزائد صح خاصة).

لما علم أن الوصية إنما تنفذ إذا كانت ثلثا فما دون، تبين أنه لو أوصى بأزيد من الثلث نفذت في الثلث ووقف الباقي على الاجازة، إعطاء لكل منهما حكمه، فإن أجاز الورثة صحت، وإن منعوا بطلت الزيادة لا أصل الوصية كما لا يخفى، وهو ظاهر.

ولو أجاز بعض الورثة دون بعض أثرت الاجازة في نصيبه من الزيارة، إذ لا أثر للاجازة في قدر الثلث، ولو أن جميع الورثة أجازوا الوصية في بعض الزيادة كنصفها أو ثلثها لم ينفذ إلا ذلك القدر دون ما سواه.

(1) البقرة: 18.

(2) صحيح البخاري 2: 103 و 7: 81، سنن الترمذي 4: 43 حديث 2116.

(3) التذكرة 2: 480.