جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص108
[ ولو كان الرضاض من ذهب أو عود كان هو المقصود، فتنزل الوصية عليه، فكأنه أوصى برضاضه.
ولو أوصى برضاضه صحت، كأنه قال: يكسر الطبل ويعطي رضاضه.
ويشترط أن لا يكون الموصى به زائدا على ثلث الموجود عند ] كالمتخذ من الخشب، والأول أولى، لأن معظم الغرض من هذا الطبل والفائدة العظمى المقصودة منه محرمة.
ولا ينزل إطلاق الوصية به على ما لا يقصد منه غالبا ولا ينتقل الذهن إليه – وهو الرضاض -، لعدم فهمه من اللفظ ولا قصده من تلك الآلة – واعلم أن رضاض الشئ – بضم الراء – هو فتاته.
قوله: (ولو كان الرضاض من ذهب أو عود كان هو المقصود فتنزل الوصية عليه، فكأنه أوصى برضاضه).
لما كان بين الطبل المتخذ من النفيس والخسيس فرق – لأن الأول يقصد منه اللهو المحرم ويقصد رضاضه لنفاسته، بل قصد رضاضه أقوى من قصد منفعته المحرمةوأكثر، بخلاف المتخذ من الخسيس -، فرق بينهما في الحكم فصحت الوصية بالنفيس ونزل إطلاقها على الغرض الصحيح، بخلاف المتخذ من الخسيس، ولم يفرق بعض العامة بينفما في البطلان.
قوله: (ولو أوصى برضاضه صحت كأنه قال: يكسر الطبل ويعطى رضاضه).
أي: لو أوصى برضاض الخسيس صحت الوصية، لأن الوصية بالنفيس مر صحتها تنزيلا على الرضاض، فإذا صرح بالرضاض كان أولى.
ويمكن إرادتهما معا، لعدم سبق ذكره، وكيف كان فلا كلام في الصحة هنا.
قوله:(ويشترط أن لا يكون الموصى به زائدا على الثلث الموجود عند