جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص103
[ وكل ما ينتقل إلى الوارث إلا القصاص وحد القذف، فإنه لا يقع للموصى له، وإن انتقل إلى الوارث لأن المقصود وهو التشفي يحصل للوارث دونه.
] المتقدمة (1).
هذا كلامه، ويلوح منه أنه يعتقد أن المراد بالزبل النجس، لأن غيرالنجس يملك، وهو مال.
وقد سبق ذكر الوصية بالمجهول، وكأنه أراد هنا الجواز مع الابهام ولا بعد في جوازه، لأن الغرر غير قادح هنا، بخلاف الوصية لأحد الشخصين على جهة الابهام فإن فيه خلافا، وقد منع بعضهم منه كما في التمليكات.
وقد يحتمل في الموصى به مالا يحتمل في الموصى له، ولذلك جازت الوصية بحمل سيكون دون الوصية لحمل سيكون.
قوله: (وكل ما ينتقل إلى الوارث إلا القصاص وحد القذف فإنه لا يقع للموصى له وإن انتقل إلى الوارث، لأن المقصود – وهو التشفي – يحصل للوارث دونه).
أي: وكذا تصح لو أوصى بكل ما ينتقل إلى الوارث إلا ما ذكره، لأنه وأن انتقل إلى الوارث إلا أنه لا يتمكن مستحقه من نقله إلى غيره، لفوات المقصود وهو التشفي.
وينبغي أن يكون كل ما جرى هذا المجرى كذلك، كالتعزير الثابت بالشتم.
وهل تصح الوصية بالحقوق التابعة للأموال، كالخيار وحق الشفعة حيث لا يبطل بالتأخير؟ حكى المصنف عن الشافعية (2) في التذكرة المنع ولم يفت بشئ (3).
والمنع متجه، إذ لا حظ للموصى له في ذلك، نعم لو أوصى له بالبيع والخيار معا، على معنى إن فسخ يكون الثمن له أمكن الصحة، لوجود الوصية بالمال، والخيار تابع وفيه
(1) إيضاح الفوائد 2: 505.
(2) الوجيز 1: 271.
(3) التذكرة 2: 479.