جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص91
[ ولو باع عين ماله من وارثه بمثل المثل نفذ.
ي: في اشتراط التعيين إشكال، ] بقدر الثلث فهو من صور الوجهين في اعتبار الاجازة.
وإن زاد فلا بحث في التوقف على الاجازة، مع احتمال المنع من بيع ما زاد على الثلث مؤجلا بكل تقدير، لما فيه من الاضرار بالورثة بمنعهم من التركة إلى الأجل.
وفيه ضعف، وإلا لم تصح الوصية بمنافع التركة مدة لا تزيد على الثلث، واعلم أن الحكم في هذه المسألة مستفاد مما قبلها.
قوله: (ولو باع عين ماله من وارثه بثمن المثل نفذ).
إذ لا مانع، وقال أبو حنيفة: أنه وصية يتوقف على إجازة الورثة (1).
قوله: (ي: في اشتراط التعيين إشكال).
ينشأ: من أنها تمليك فيمتنع وقوعه لمجهول، ومن الاطباق على صحة الوصية لفقير وفقيرين، ولأصالة عدم الاشتراط، وباب الوصية أوسع من غيره في احتمال الجهالة، والأصح عدم الاشتراط.
ولا يخفى أنه كما لا يشترط التعيين لا تصح الوصية مع الابهام، فلو أوصى لأحد هذين قاصدا به أحدهما مبهما لم تصح قطعا، لامتناع صرف الوصية إلى المبهم، أما إذا قصد أيهما كان فإنها تصح على الأصح.
ولو قصد الواحد ولم يرد معينا، ولا مقيدا بعدم التعيين، ولا أيهما كان بل واحدا هو غير معين يمكن تعيينه بعد ذلك، وهو مراد المصنف هنا، كما لو طلق واحدة من نسائه ولم يرد معينة، فإنه على القول به تطلق واحدة ثم يعينها بعد ذلك، إذ نمنع إيقاع الطلاق على الأمر الكلي من الزوجات، إذ لا يقع الطلاق إلا على فرد.
وفي صحة هذا إشكال، والقول بصحته بعيد جدا، لكن الاحتمالات الثلاثة إنما
(1) الوجيز 1: 271.