جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص89
بما لا يتجاوز الثلث، وكذا سائر المعاوضات.
والسر فيه أن الشخص ما دام حيا لا يخرج ملكه عنه و ” الناس مسلطون على أموالهم ” (1)، غاية ما هناك أن ظهور أمارة الموت اقتضى المنع من إتلاف ما زاد علىالثلث لمصلحة الوارث، فجمع بين الحقين بوجوب مراعاة القيمة للوارث وتجويز التصرفات عن المريض، ولولاه لم يكن لبقاء ملكه أثر.
ويحتمل ضعيفا توقف الزائد على الثلث على الاجازة، لثبوت الحجر في الزائد لحق الوارث، وتعلق الغرض بأعيان الأموال كتعلقه بالقيمة أمر ظاهر، وليس بشئ، وإلا لم يصح بيع التركة بثمن المثل.
وإن كان الثاني ففي التوقف على الاجازة وجهان: أحدهما: يتوقف لتعلق الغرض بالاعيان كتعلقه بالقيمة، فكما لا يجوز ابطال حق الوارث من القيمة لا يجوز إبطاله من العين، ولأن الوصية تمليك بعد الموت فيقف فيما عدا الثلث على الاجازة، لتضمنها إبطال حق الوارث من العين فيما زاد على الثلث، لعموم النص الدال على منع التصرف في الزائد (2).
والثاني: العدم، لأن الوصية وإن كانت تمليكا بعد الموت إلا أنها تصرف قبله، فوجب أن يكون نافذا مع بقاء قيمة الثلثين للوارث، للجمع بين الحقين كما سبق.
ولأن اعتبار الأعيان هنا مع عدم اعتبارها في بيع المريض تركته بثمن المثل بناء على عدم الفرق بين المنجز والوصية مما لا يجتمعان، والثاني ثابت قطعا، فينتفي الأول.
بيانالتنافي: إن النص الدال على المنع مما زاد عن الثلث في المنجز والوصية واحد، فإذا قيد بالقيمة استويا في ذلك.
فإن قيل: التقييد بالقيمة في المنجز ثابت إجماعا، ولا يلزم مثل ذلك في الوصية
(1) عوالي اللآلي 2: 138 حديث 383.
(2) انظر الوسائل 13: 364 باب 11.