پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص88

[ ح: لو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه، سواء أطلق أو عينه، أما لو قصد التملك فإنه يبطل.

ط: لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو، ولو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الاجازة، لظهور الغرض في أعيان الأموال، ] قوله: (ح: لو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه، سواء أطلق أو عينه، أما لو قصد التملك فإنه يبطل).

أي: سواء أطلق المسجد أو عينه كالمسجد الحرام، فالضمير في عينه يعود إلى المسجد.

ويحتمل عوده إلى مصدر (صرف)، أي: سواء أطلق الوصية فلم يذكر المصرف أو عينه، وذلك لأن المعروف من الوقف على المسجد أو المشهد ونحوهما الصرف إلى مصالحه فلا حاجة إلى التصريح به.

نعم لو قصد بالوصية للمسجد تملكه لم تصح،لامتناعه.

قوله: (ط: لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو، ولو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الاجازة، لظهور الفرض في أعيان الأموال).

لا ريب أنه لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه من التركة كان لغوا، لأن ذلك ثابت على كل تقدير.

ولو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه، فإما أن يكون على وجه التنجيز، أو على وجه الوصية: فإن كان الأول فالأقرب عدم توقفه على الاجازة، لأن التصرف في المرض إذا لم ينقص القيمة لا يتوقف على الاجازة، ولهذا جاز البيع بثمن المثل، وكذا بأقل