جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص80
[ ولو قال: اعطوا فلانا كذا، ولم يبين ما يصنع به، صرف إليه يعمل به ما شاء.
ولو أوصى في سبيل الله فالأقرب صرفه إلى ما فيه قربة، وقيل: يختص الغزاة.
] غرض الموصي بالموصى له.
واعلم أن الذي تقدم في كلام المصنف يقتضي الجزم بعدم البطلان، وبه صرح في التذكرة (1)، واستحسنه في المختلف (2)، وقد حكى القولين هنا ولم يرجع شيئا.
قوله: (ولو قال: اعطوا فلانا كذا، ولم يبين ما يصنع به صرف إليه يعمل به ما شاء).
لأن الوصية تمليك فيقتضي تسلط الموصى له تسلط سائر الملاك.
ولو عينالمصرف كأن قال: أعطوه ليحج به تعين صرفه في تلك الجهة، لعموم قوله تعالى: (فمن بدله بعد ما سمعه) (3) الآية.
قوله: (ولو أوصى في سبيل الله فالأقرب صرفه إلى ما فيه قربة، وقيل: يختص الغزاة).
وجه القرب: إن السبيل: الطريق، وكل ما فيه قربة فهو طريق إلى الله تعالى، فيجب إجراء السبيل على عمومه.
واحتج الشيخ رحمه الله في الخلاف على ذلك مع ما ذكرناه بأخبار الطائفة (4)، وابن إدريس بالاجماع (5).
(1) التذكرة 2: 453.
(2) المختلف: 513.
(3) البقرة: 181.
(4) الخلاف 2: 180 مسألة 20 كتاب الوصايا.
(5) السرائر: 387.