جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص77
[ والاكتفاء بواحد من كل صنف.
ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين، وبالعكس على إشكال.
] ويحتمل ضعيفا إلحاقها بالزكاة في حكمها، فيكون كل واحد من الاصناف مصرفا تاما يجوز الاقتصار عليه والمفاضلة في توزيعها عليهم، نظرا إلى أن الوصية لأصناف الزكاة يشعر بأنه جعفل الوصية كالزكاة وجارية مجراها، وضعفه ظاهر، والأصح الأول.
قوله: (والاكتفاء بواحد من كل صنف).
أي: والأقرب في الوصية للأصناف الاكتفاء في صرف كل ثمن من الوصية إلى واحد من كل صنف، فلا يجب صرفه إلى اثنين أو ثلاثة خلافا لجمع من العامة.
ووجه القرب: إن آحاد الصنف لما لم يكونوا محصورين امتنع كون الموصى به للمتعدد، فيكون ذلك الصنف مصرفا لثمن الوصية، فيكفي فيه الواحد كما في الزكاة، لأن استحقاق المتعدد.
إما على وجه التشريك، أو على وجه كونه مصرفا، ولما انتفىالأول تعين الثاني.
ويحتمل وجوب الصرف إلى مسمى الجمع، نظرا إلى ظاهر اللفظ كما في الوقف.
ويضعف بأن الجمع في لفظ الوصية لأصناف الزكاة في الاصناف لا في آحاد الاصناف، وفي الوصية لمستحقيها يتحقق الجمع بتعدد الصنف، والأصح ما قربه المصنف.
قوله: (ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين، وبالعكس على إشكال).
لو أوصى للفقراء والمساكين معا وجب الصرف إليها إجماعا، ذكره المصنف في التذكرة (1).
ولو أوصى لأحدهما، فقد قال بعض العامة: إنه يندرج فيه الآخر، لأن كل واحد من الاسمين يقع على الفريقين عند الاجتماع (2).
(1) التذكرة 2: 473.
(2) ذهب إليه أحمد بن حنبل، انظر المغني لابن قدامة 6: 587.