پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص75

[ وكذا لو قتلت المستولدة سيدها فإنها تعتق، ] فإنه يمنع كما يمنع من الميراث، لوجود المقتضي للمنع هناك، وهو مقابلته بنقيض مقصوده وهو الاستعجال في أخذ المال.

ولقضاء العرف بالمنع، وإن نص عليه بعد فعلما يوجب القتل فالأولى الصحة، فلو أوصى بلفظ عام بعده فالأقوى المنع عملا بالعرف (1).

والأصح الأول، واختاره شيخنا في الدروس (2)، ووجه المنع ضعيف لا ينهض مخصصا للنص، والحمل على الميراث قياس.

إذا عرفت ذلك فارجع إلى عبارة الكتاب، واعلم أن الاشكال ينبغي أن يكون في كل من القاتل والجارح مع سريان الجراحة، لأن كلا منهما قاتل، إلا أن ذكر أحدهما مع الآخر مستدرك.

ومنشأ الاشكال معلوم مما ذكر سابقا، وتفصيل المختلف إنما يتحقق فيمن أوجد سبب القتل، إذ لا تتصور الوصية للقاتل بعد القتل، وظاهر إطلاق العبارة عدم الفرق بين القتل عمدا وخطا.

وفرق المصنف في التذكرة، فخص المنع بالعمد (3)، وعليه دل كلام ابن الجنيد (4).

ولا بد من تقييده بكون القتل ظلما، فتصح الوصية للقاتل بحق كما يصح له الميراث، صرح به في التذكرة (5).

قوله: (وكذا لو قتلت المستولدة سيدها فإنها تعتق).

أي: كما تصح الوصية للجارح وإن سرت وكذا القاتل على إشكال، كذا أم الولد لو قتلت سيدها فإنها تعتق من نصيب ولدها بغير إشكال، ولا يقدح في ذلكاستعجالها في العتق بقتله.

(1) المختلف: 507، التذكرة 2: 465.

(2) الدروس: 244.

(3) التذكرة 2: 465.

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: 507.

(5) التذكرة 2: 465.