پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص72

[ ولو أوصى المسلم لأهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية ومن الفقراء، دون الكفار، ولو كان جميع القرية كفارا صحت إن كانوا أهل ذمة.

ولو كان الأكثر أهل ذمة ففي تخصيص المسلمين نظر.

]لصدق اللفظ عليه حقيقة، إذ هو أقرب الناس إليه حين الاستحقاق.

وفيه نظر، لأن الظاهر أن المراد هو ما صدق عليه اللفظ حين الوصية، فعلى هذا لو أوصى لمواليه، وكان له موالي من أسفل ثم أعتق مملوكا لم يشارك الموجودين وقت الوصية.

قوله: (ولو أوصى المسلم لأهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية أو من الفقراء دون الكفار).

وذلك لأن الظاهر أن المسلم لا يريد الوصية للكافر، للعداوة الدينية الراسخة بينه وبينهم، وانقطاع الوصلة المانع من الإرث، ووجوب الانفاق على فقير هم، ولذلك خرجوا من عموم اللفظ في الأولاد والأخوة والأزواج، وسائر الالفاظ العامة في الميراث، ولو صرح الموصي بدخولهم دخلوا إن كانوا أهل ذمة، وكذا الحكم لو أوصى لقرابته وفيهم مسلم وكافر.

قوله: (ولو كان جميع أهل القرية كفارا صحت إن كانوا أهل ذمة).

لشهادة الحال بأنه يريدهم بالوصية، وإلا كانت هذرا ولغوا، وكذا لو أوصى لقرابته وكانوا كلهم كفارا.

وإنما قيد بكونهم أهل ذمة، لما سبق من عدم جواز الوصيةللحربي.

قوله: (ولو كان الأكثر أهل ذمة ففي تخصيص المسلمين نظر).

ينشأ: من استبعاد إرادة الأقل خاصة من لفظ العموم، ومن جواز التخصيص وإن بقي الأقل، ووجود القرينة المخصصة، ولولاه لم يجز التخصيص لو كان الكفار أقل، والاستبعاد مع قيام المقتضي للتخصيص لا أثر له.