پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص61

[ الإرث، لكن يتساوى المستحق، فللذكر مثل الأنثى، وللمتقرب بالأب مثل المتقرب بالأم.

وفي تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر.

وفي التسوية بين الأخ من الأم والأخ من الأبوين في العطاء نظر.

] مراتب الإرث، لكن يتساوى المستحق، فللذكر مثل الأنثى، وللمتقرب بالأب مثل المتقرب بالأم).

أما التنزيل على مراتب الإرث فظاهر، لأن أهل المرتبة الأولى أقرب من أهلالمرتبة الثانية قطعا.

وأما إن المستحقين يتساوون فلا يفرق بين الذكر والانثى، ولا بين المتقرب بالأب والمتقرب بالأم، فلاستواء نسبتهم إلى سبب الاستحقاق وهو الوصية، والأصل عدم التفاضل.

والتفاضل في الإرث جاء من قبل النص لا من قبل القرينة، للاجماع على أن الأقرب يحجب الأبعد، فلو كان ذو السهم الأكثر أقرب لحجب الآخر.

قوله: (وفي تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر).

ينشأ: من تقدمه عليه في الميراث عند جميع علمائنا، وما ذاك إلا لأنه أقرب فيقدم هنا.

وفيه نظر، لتصريحهم باستثناء هذه المسألة من عموم قولهم: كل أقرب يحجب الأبعد، ومن أن العم أقرب في الدرجة، والأصح أنه لا يقدم هنا، والارث خرج بالنص.

قوله: (وفي التسوية بين الأخ من الأم والأخ من الأبوين في العطاء نظر).

ينشأ: من أن الأخ من الأبوين متقرب بسببين كل منهما لو انفرد لاقتضى الاستحقاق، ولرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: في الوصية للأعمام والأخوال: