جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص55
فإن قيل: الوصية للمملوك لا تتوقف على القبول، وحينئذ فيحكم بالعتق بحسب الوصية من حين الموت، فلا يتحقق دخول أم الولد في ملك الولد، إلا أن يفضل منها شئ عن الوصية.
قلنا: ليس كذلك، لأن تنفيذ الوصية موقوف على معرفة القيمة ووصول التركة إلى الوارث، وملك الوارث لا يتوقف على شئ.
وفيه نظر، لإمكان القول بالانكشاف عن العتق بالتقويم وقبض الوارثالتركة، نعم يمكن أن يقال: إنه لولا الانعتاق من النصيب لزم التوزيع إذ لا مرجح للوصية، وهو باطل إجماعا.
وقد روى أبو عبيدة في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال ” لا، بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به ” (1).
قال المصنف في التذكرة والمختلف وغيره: وفي كتاب العباس (2): تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به (3)، وهذا الموجود في كتاب العباس نص في الباب (4).
أقول: وهذا هو الجاري على الأصول، لأن اعتاقها من ثلث الميت وإعطاءها الوصية لا مخرج له، على أنه لا اختلاف في المروي في إعطائها الوصية، فيبقى
(1) الكافي 7: 29 حديث 4، التهذيب 9: 224 حديث 880.
(2) هو العباس بن معروف، كما قاله السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة 9: 410.
وقال النجاشي: العباس ابن معروف، أبو الفضل، مولى جعفر بن [ عمران بن ] عبد الله الأشعري، قمي، ثقة.
له كتاب الآداب، وله نوادر.
رجال النجاشي: 281.
(3) ورد كلام العباس في ذيل صحيحة أبي عبيدة المروية في الكافي والتهذيب.
(4) التذكرة 2: 463، المختلف 506.