پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص53

[ وتصح الوصية للأجنبي والوارث، سواء أجاز بقية الورثة أو لا.

] بماله في سبيل الله، قال: ” اعط لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، فإن الله تعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) (1).

وفيه إيماء إلى عدم صحة الوصية للحربي، من حيث أنه عطف بأن الوصلية ما إذا كان يهوديا أو نصرانيا، ولو كان المعطوف عليه شاملا للحربي لكان المناسب أن يعطف بالفرد الأخفى، وهو الحربي الوثني دون حربي أهل الكتاب، فاقتصاره على اليهودي والنصراني يشعر بأنه يريد الذمي.

وأما المرتد، فإن كان عن غير فطرة أو كان امرأة فلا مانع من الوصية له، وإن كان عن فطرة وكان ذكرا لم يصح، إلا إذا قلنا بأنه يملك الكسب المتجدد، كما اختاره في الدروس (2).

وسيأتي إن شاء الله تعالى إنا لا نقول به، لأنه صار في نظر الشارع مقتولا بدليل خروج أمواله عنه.

قوله: (وتصح الوصية للأجنبي والوارث، سواء أجازت بقية الوراثأو لا).

المراد: أنه لا فرق بين الوصية للوارث وغيره في صحتها إذا كانت ثلثا فما دون، ولا اعتبار بإجازة باقي الورثة بلا خلاف في ذلك عندنا.

وقالت العامة: لا تصح الوصية للوارث (3)، وبعضهم جعل الحكم في الوصية له كالحكم فيما لو أوصى بزيادة على الثلث (4).

(1) الكافي 7: 14 حديث 2، الفقيه 4: 148 حديث 514، التهذيب 9: 201 حديث 804، الاستبصار 4: 128 حديث 484.

(2) الدروس: 243.

(3) المغني لابن قدامة 6: 450، الشرح الكبير (المطبوع مع المغني) 6: 462.

(4) المغني لابن قدامة 6: 450، الشرح الكبير (المطبوع مع المغني) 6: 462.