جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص52
بمعارضته بقوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم) (1) وبقوله عليه السلام: ” على كل كبد حرى أجر ” (2)، وبرواية محمد بن مسلم الآتية، وينتقض بجواز هبة الذمي وإطعامه.
ووجه الثاني: عموم قوله عليه السلام: ” على كل كبد حرى أجر “، وضعفه ظاهر مما سنذكره إن شاء الله تعالى.
ووجه الثالث: ما ورد من الحث على صلة الرحم مطلقا.
ووجه الرابع: يستفاد مما ذكره، لأن فيه جمعا بين الدلائل، وهو أولى من الجمعبينها باشتراط كونه ذا رحم، لأن مطابقته لقوله تعالى: (لا ينهاكم الله) الآية إنما يتحقق بحيث يجري على ظاهره.
فإن قيل ينتقض ذلك بالنساء والصبيان من أهل الحرب، فإنهم لم يقاتلوا ولاهم بصدد ذلك، وعلى التخصيص بالذمي لا تجوز الوصية لهم.
قلنا: لا نسلم أنهم ليسوا بصدد ذلك، لأنهم من توابع أهل الحرب والممدين لهم.
فإن قيل: كيف جازت الهبة للحربي ولم تجز الوصية له.
قلنا: قد حقق المصنف في المختلف وجه الفرق: بأن ملك الحربي غير لازم، وماله غير معصوم، ولا يجب دفع ماله إليه بخلاف الذمي، فلو جازت الوصية للحربي لكان إما أن يجب الدفع إليه إذا قيل وهو باطل، أو لا وهو المراد من بطلان الوصية له، لأنا لا نريد من الباطل في العقود إلا ما لا يترتب أثره عليه، وأثر الوصية اتباع أمر الموصي (3).
ويزيده بيانا ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام: في رجل أوصى
(1) الممتحنة: 8.
(2) عوالي اللآلي 1: 95 حديث 2 و 3.
(3) المختلف: 501.