جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص40
[ ولو أوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته.
ولو قال العبد: متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان فالأقرب الجواز.
وكل من عليه حق مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذاظن الموت.
] قوله: (ولو أوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته).
لأن له أهلية التملك، وهي قائمة مقام الملك في صحة الوصية.
قوله: (ولو قال العبد: متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان فلأقرب الجواز).
وجه القرب: أنه تصرف وارد على حالة الحرية، فيصح لعموم وجوب العمل بالوصية السالم عن معارضة كونه عبدا.
ويشكل بأن المانع عدم الاهلية حين الوصية فتقع لاغية، كما لو أوصى الصبي على تقدير بلوغه ثم موته، ولما فيه من تعليق الوصية وهو مانع، وللرواية السالفة عن الباقر عليه السلام (1) إن ثبت العموم المدعى سابقا، لكن ضعف الاشكال معلوم مما سبق فالجواز قريب.
قوله: (وكل من عليه حق من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظن الموت).
لا خلاف في الوجوب هنا، ولو كان له حق يخاف ضياعه فليس ببعيد القولبالوجوب، لأن ذلك تضييع للمال على الوارث، ولم أجد التصريح به، لكن إطلاق الأخبار مثل قوله عليه السلام: ” من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية ” (2) يتناوله.
(1) التهذيب 9: 223 حديث 876.
(2) المقنعة: 101، مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب 3: 46.