پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص13

[ ولو رد بعد الموت قبل القبول بطلت وإن كان بعد القبض، وبعده لا يبطل وإن كان قبل القبض على رأي.

] قوله: (ولو رد بعد الموت قبل القبول بطلت وإن كان بعد القبض).

أي: بطلت وإن كان الرد بعد القبض، فهو وصلي لما قبله، واعلم أن أقسام الرد بعد الموت أربعة، هذان قسمان ولا خلاف في حكمهما.

قوله: (وبعده لا تبطل وإن كان قبل القبض على رأي).

أي: وبعد القبول لا تبطل وإن كان قبل القبض على رأي في الأخير، وهو المدلول عليه بجملة إن الوصلية، وهذان القسمان الباقيان من الأربعة.

وقول المصنف: (ولو كان بعده لم تبطل إجماعا) هو أحد هذين القسمين، وكأنه إنما أعاد ذكره لفائدة الأخبار بالاجماع.

إذا عرفت ذلك فالرأي المشار إليه هو مختار المصنف، والمحقق نجم الدين (1).

وذهب الشيخ (2)، وابن حمزة إلى صحة الرد وبطلان الوصية (3)، لأن ملك الموصى لهلا يستقر إلا بالقبض كما في الوقف، ولأن الهبة تبطل بالرد قبل القبض، وهي أقوى من الوصية، لأنها منجزة والمنجز أقوى من المعلق، ومن ثم قيل بتقديم منجزات المريض فبطلان الوصية بالرد قبله أولى.

وجوابه: إن القبض قد ثبت اعتباره في الوقف والهبة دون الوصية، وإلحاقها بهما قياس، والأولوية المذكورة ممنوعة، فإنها إنما تكون مع تعقل العلة وكونها في الفرع أقوى، ولا نسلم أن المنجز أقوى من المعلق على أن الفرق قائم، فإن الملك في الوقف والهبة إنما يكون بالقبض، بخلاف الوصية فإن القبول إما كاشف أو ناقل.

والأصح

(1) شرائع الاسلام 2: 243.

(2) المبسوط 4: 33.

(3) الوسيلة: 375.