پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص373

ولو أقر الأخ من الأم بأخ أما من الأب أو من الأم أو منهما فكذبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا، وكذا لو أقر بأخوين من الأب أو منهما.

ولو كانا من الأم فإنه يدفع إليهما ثلث السدس، لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث، لكل منهم تسع وفي يده تسع ونصف تسع، فيفضل في يده نصف تسع.

ولو أقر الاخوان من الأم بأخ منها دفعا إليه ثلث ما في يدهما، سواء أن جميعه يؤدى من نصيب المقر مع السعة، أن تأخذ الزوجة هنا من نصيب الولد بالنسبة، وكذا يجئ على احتمال التشريك.

قوله: (ولو أقر الأخ من الأم بأخ إما من الأب أو من الأم أو منهما، فكذبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا).

وهي السدس وذلك لأن مقتضى إقراره أن يكون لهما ثلث، لكل منهما سدس، فليس في يده فضل عن استحقاقه.

وعلى الاحتمال الثاني المذكور في الفرع السابع يشتركان فيه.

قوله: (وكذا لو أقر بأخوين من الأب أو منهما).

لأنه يأخذ معهما سدس كملا، فلا يقتضي إقراره نقصا عليه قوله: (ولو كانا من الأم فإنه يدفع إليهما ثلث السدس، لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث، لكل منهم تسع، وفي يده تسع ونصف تسع، فيفضل في يده نصف تسع).

تنقيحه: أن للإخوة من الأم ثلث التركة بينهم بالسوية، لكل منهم ثلثه وهو تسع وبيده أعني المقر سدس وهو تسع ونصف، فيكون مع زيادة على استحقاقه بمقتضى إقراره نصف تسع وهو ثلث السدس، فيدفعه إليهما فيشتركان فيه بالسوية والفريضة من ستة وثلاثين، لأنا نطلب مالا له تسع ولتسعه ربع وهو مضروب أربعة في تسعة.

قوله: (ولو أقر الاخوان من الأم بأخ منها دفعا إليه ثلث ما في يدهما